جامع المسائل-ج1-ص485
المال منه، ففي جميع هذه الصور يسقط الحدّ، ولكن إذا ثبتت السرقة بالبيّنة أو بالإقرار أو بعلم حاكم الشرع، وطلب المسروق منه إجراء الحد، ففي هذه الصورة لا يسقط.
السؤال : في القوانين المتّبعة يعدّ شراء المال المسروق جريمة، رغم أنّ المعاملات الرائجة الفعلية العادية تجرى بدون قائمة حساب وغيرها، هل يجوز في هذه الموارد إدانة مشتري الأموال المسروقة؟
الجواب: إذا ثبت بالإقرار أو بالبيّنة أو بعلم حاكم الشرع بأنّ رجلاً مسلماً مع علمه بأنّ المال المعيّن مسروق، وعلمه أيضاً بعدم جواز شراء المال المسروق، وبشرائه يكون غاصباً، ومع ذلك كلّه أقدم على شرائه، يمكن للحاكم تعزيره بالمقدار الذي يراه صالحاً.
السؤال : قدّم رجل شكوى بأن شخصاً قد سرق أمواله وذكر قرائن على ذلك، منها: أنّ هذا الشخص جاء وشاهد أطراف عمارته و…، ولكنّه لم يذكر الدليل الكافي، هل يجب إحلاف منكر السرقة؟ وإذا حكم ببراءة المتّهم بدون الحلف، هل يكون الحكم صحيحاً أم يجب نقضه؟
الجواب: هذا المورد من موارد المدّعي والمنكر، ولمّا كان المدّعي لم يقم البيّنة يمكن أن يطلب من القاضي أن يحلّف المتّهم، ولا يصحّ الحكم ببراءته من دون الحلف.
السؤال : في الأدلّة النقليّة من الكتاب والسنّة نشاهد نفي المحارب من بلده عقوبةً له، وتشمل بإطلاقها الرجل المحارب والمرأة المحاربة، هل يوجد طريق لانصراف إطلاق هذه الأدلّة بالنسبة إلى عقوبة النفي من البلد للمرأة المحاربة؟ وهل