جامع المسائل-ج1-ص484
الجواب: الغرض من قطع الأصابع هو النكال، والعبرة للآخرين ولترك السرقة، فلهذا لا يجوز له وصلها.
السؤال : هل إجراء حدّ السرقة يثبت بطلب المسروق، أم صرف الشكوى إلى المحكمة وإثبات السرقة يوجب إجراءه؟
الجواب: بعد الشكاية وثبوت الموضوع يتمّ إحراء الحدّ حتّى مع رضا الشاكي.
السؤال : اعترف سارقٌ بالسرقة، ولكن لا يمكنه الوصول إلى المال المسروق، هل يجب عليه أداء قيمة اليوم، أم قيمة يوم السرقة؟
الجواب: إذا كانت العين المسروقة تالفة، أو لم تكن في متناول اليد، يجب الدفع بسعر يوم الأداء.
السؤال : هل يشمل حدّ السرقة يد كلّ سارق؟ فإذا سرق مثلاً أحد بسبب الجوع أو قلّة ذات اليد، يجب أن تقطع يده أم لا؟
الجواب: لقطع يد السارق شروط، فإذا لم تثبت السرقة بشروطها لا يجري الحدّ والقطع، ويكون إثبات الشروط بيد المجتهد والمحكمة، فإذا كان الفقر لدرجة الاضطرار الشرعي سبباً للسرقة، فلا يجري الحدّ، وكذلك لا يجري الحدّ إذا تاب السارق قبل أن تثبت السرقة عليه عند حاكم الشرع.
السؤال : هل السرقة قابلةٌ للإغماض عنها؟ وهل يوجد فرق وتفصيل للسرقة الموجبة للحدّ وغيرها؟
الجواب: نعم، يسقط الحد إذا لم يشتكِ المسروق منه، وقد ثبتت السرقة باعتراف السارق أو بعلم الحاكم الشرعي، وأيضاً يسقط الحدّ بعفو المسروق منه قبل مراجعته للحاكم وقبل اخباره، أو بهبته المال إلى السارق، أو بشراء السارق