جامع المسائل-ج1-ص483
السؤال : ما هو حكم المرأة التي تخدع بنتاً وتضعها تحت تصرّف الرجال، ويرتكبون معها الزنا بالعنف والإكراه؟
الجواب: يجري على المرأة المذكورة حكم القيادة. وأمّا حكم الرجال الذين زنوا بتلك البنت إكراهاً، فهو القتل.
السؤال : هل يتحقّق القذف باللفظ أو بالكتابة والإشارة، فيجري الحدّ على القاذف؟
الجواب: القدر المتيقّن لتحقّق القذف هو باللفظ، والحدود تُدرأ بالشبهات. فعلى هذا الأساس لا يتحقّق القذف بالكتابة والإشارة، ولكن إذا كانت الإشارة أو الكتابة موجّهة لشخص معيّن، وقد طلب هذا من حاكم الشرع مجازاة المعتدي، فللحاكم أن يقوم بتعزير القاذف بالمقدار الذي يقرّره ويراه صالحاً.
السؤال : تنفيذاً وإجراءً للحدود الإلهيّة ، فقد حكم على سارق بقطع يده، ونظراً لعدم وضوح مراد المشرّع المعظّم من الحدّ، هل هو قطع اليد فقط، أو إحساس السارق بالألم الذي يجب أن يكون ملازماً له؟ وهل يمكن قبول طلب السارق بتخدير يده، أو الاغماء حين إجراء الحدّ عليه أم لا؟
الجواب: استعمال الموادّ المخدّير أو إغماء السارق حين إجراء الحدّ عليه محلّ إشكال، والأحوط الترك.
السؤال : شخص قطعت أصابعه بسبب السرقة، هل يجوز له إعادتها بنفقته؟
(1) القذف هو أن ينسب الزنا أو اللواط إلى أحد .