جامع المسائل-ج1-ص482
الجواب: بصورة عامّة إذا نطق أحد ـ والعياذ بالله ـ بذلك قاصداً وملتفتاً إلى سبّ الله على فرض السؤال يجب قتله، ولكن ما لم يحصل اليقين بالمطالب المذكورة فلا يجوز قتله.
السؤال : شخص بما أنّه يريد الفرار من باكستان والسكنى في البلدان الاُوربية فقد عرّف نفسه بأنّه من الفرقة القاديانية، وبعد عودته يريد الزواج بفتاة مسلمة، هل يمكنه الزواج منها؟
الجواب: إذا كان الشخص المذكور منكراً لنبوّة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أو لضرورة من ضرورات الدين، يعدّ كافراً ولا يجوز تزويجه. أمّا إذا كان كاذباً ومن أجل الحصول على جواز سفر استعمل هذه الحيلة، رغم أنّه فعل المعصية، ولكنّه غير كافر ويجوز تزويجه.
السؤال : خلط شخص الكحول البيضاء بالماء والسكّر وشربها، هل يجري عليه حكم شارب الخمر؟
الجواب: إذا كان المخلوط المذكور مسكراً، وكان الشخص المذكور يعلم بأنّه مسكر وشربه، يستحق حدّ شارب الخمر.
القيادة
السؤال : توجد في بعض المدن نسوة يُهيّئن بعض البيوت (إيجاراً أو ملكاً) ويجمعن فيها نساءً فاسقات، ويجلبن لهنّ الزبائن، ويكتسبن عن هذا الطريق، هل يطلق على هذه النساء حكم القوّادات أو المفسدات في الأرض ويجب إعدامهنّ؟
الجواب: يجري حكم القيادة عليهن، فإذا أُجْرِيَ عليهنّ الحدّ ثلاث مرّات، ولم يرتدعن يقتلن في المرّة الرابعة.