پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص478

يكون الحكم بالبراءة صحيحاً بدون الحلف، أم يجب نقضه؟

الجواب: إذا طلب أولياء الدّم من القاضي استحلاف المتّهم، يجب أن يحلّفه القاضي، ومفروض السؤال ليس من موارد اللّوث، فتكفي اليمين الواحدة، كما هو مذكور في الكتب الفقهيّة. وأمّا تتمّة السؤال فيتّضح جوابها من جواب السؤال السابق.

السؤال : اشتكى رجل مجروح بأنّ فلاناً ضربه، والقرائن الاُخرى موجودة، وشهد شاهدٌ واحدٌ على تخاصمهما، أو الإقرار بالمشاجرة الكلامية، ولكنّه ينكر الضرب. المورد من موارد اللّوث، والمحكمة تحكم بدفع الدّية بدون إجراء القسامة، فيعترض المتّهم على الحكم، هل يصحّ هذا الحكم أم يجب نقضه؟

الجواب: المورد من موارد اللّوث، والظاهر أنّ إدانة المتّهم بدون القسامة لا وجه له، واعتراضه صحيح، وينقض الحكم.

السؤال : من ادّعى بأنّ رجلاً سجنه لفترة بصورة غير قانونية، والمتّهم منكر ولا توجد بيّنة، هل يمكن الفصل في القضيّة باليمين، أم على فرض السؤال يحكم ببراءة المتّهم؟

الجواب: هذا المورد من الموارد التي يستفاد فيها من الحلف، ولا يجوز تبرءة المتّهم بدون اليمين.

السؤال : إذا راجعت امرأة محكمة الشؤون العائلية، وادعت بأنّ زوجها يضغط عليها ويؤذيها، وليس لديها أيّ دليل وبيّنة شرعيّة، هل يكفي مجرّد الإدّعاء هذا لإصدار حكم الطلاق؟

الجواب: من المؤكّد أنّ صِرف الإدّعاء لا يكفي، فإذا كان قاضي المحكمة مجتهداً جامعاً للشرائط يمكنه العمل بعلمه الذي حصل له من أيّ طريق كان، وإن لم يكن مجتهداً جامعاً للشرائط فهو تابعٌ لحدود النصب.