پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص477

أحكام متفرّقة في القضاء

السؤال : ادّعى شخص بأنّ فلاناً ضربه، والمتّهم يُنكر الضرب، وبعد الحضور والاستماع لدعواه لم يتمكّن من إقامة الدليل الكافي على مدعاه، فهل يجب إحلاف المتّهم؟ وفي صورة لزوم التحليف إن حكم عليه بالبراءة بدون تحليفه، هل يصحّ هذا الحكم أم هو قابلٌ للنقض؟

الجواب: حقّ الحلف موجود، وعلى فرض السؤال إذا لم يعرف الشّاكي بأنّ له حق إحلاف المتّهم ولم ينبّهه القاضي بذلك وأصدر حكمه، فالحكم غير صحيح وينقض. نعم، إن علم الشاكي بحقّ الإحلاف وانصرف عنه، وأصدر القاضي حكمه فحكمه صحيح ولا ينقض. وأمّا إذا انكشف للقاضي بعد صدور حكمه خلاف ذلك وتحقّق لديه بأنّ الشاكي هو صاحب الحقّ، ففي هذه الصورة يجب على القاضي نقض حكمه حتّى وإن أحلف المتهم.

السؤال : رجل مقتول، أولياء الدّم عرّفوا شخصاً بأنّه القاتل، ولا يمكنهم في المحكمة إثبات القتل بإقامة الأدلّة الكافية، هل يخرج الأمر عن موارد اللّوث؟ وفي صورة الاستحلاف هل يجب أن يحلف المتّهم يميناً واحدة أم أيماناً متعدّدة؟ وهل