جامع المسائل-ج1-ص475
ليس له معنى واضح، وهو غير صحيح، بل يجب أن يكون مُنجّزاً. نعم، في بعض الموارد يبقى إجراء الحكم معلّقاً، فلا مانع منه وفقاً للقوانين الموجودة.
السؤال : هل يجوز للجهات القضائية الضغط على المتّهم لنزع الاعتراف منه؟
الجواب: الإقرار المأخوذ بالجبر والتعذيب لا أثر له.
السؤال : شخص رفع شكوى إلى المحكمة مطالباً تعويضه عن الخسارة المالية التي ترتّبت على ذهابه وإيابه لمراجعة الجهات المختصّة بسبب شكوى مقدّمة ضدّه وبذل في ذلك جهده وماله. ثم تبيّن عدم صحّة الشكوى الموجّهة إليه، هل له الحق في رفع شكوى إلى الجهات القضائية يطلب فيها خسارته المالية؟ وهل يطلق على ما أنفقه الشاكي أيضاً بهذا الخصوص عنوان الخسارة؟ وهل يجب على القاضي دراسة هذه الشكوى وإصدار حكمه فيها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: إذا لم يقصد الشاكي الإضرار بالمتّهم، بل يرى نفسه محقّاً ولكنه لم يتمكّن من إثبات حقّه، فحينئذ طلب المتهم خسارته من الشاكي لا وجه له شرعاً. وإذا لم يعتقد بأنّه على حقّ وصار سبباً للإضرار بالمُدّعى عليه (المتهم)، عندئذ يتمكّن الحاكم من متابعة هذه القضية، وأخذ خسارته من الشاكي، بل يستحق الشاكي ـ في هذا الفرض ـ التعزير أيضاً، ولا يحقّ للشاكي أيضاً المطالبة بنفقاته. وأمّا في صورة إثبات حقّه، فله المطالبة وأخذ حقّه فقط.
السؤال : في الأوراق ذات القيمة المالية هل يمكن للشخص أن يعترف بتوقيعه عليها، ولكنّه ينكر محتواها؟