جامع المسائل-ج1-ص474
السؤال : هل تعدّ نظرية الطبّ العدلي جزءاًمن الأدلّة أوقرينةً لعلم القاضي أم لا؟
الجواب: لا تعدّ جزءاً من الأدلّة، ولكن إن حصل عن طريقها العلم لدى القاضي فيمكنه العمل طبق علمه.
السؤال : هل يمكن لشخص أن يكتب شكايته بدون حضوره في المحكمة، والمحكمة تدرس شكواه؟
الجواب: حضور الشخص المذكور وطلبه التحقيق في شكواه واصدار الحكم موافق للاحتياط.
السؤال : هل العبرة في الحكم الحضوري مشاهدة المتّهم، أو أنّ الملاك هو دفاعه عن نفسه; كأن يدافع عنها كتابة؟
الجواب: الظاهر أنّ إدانة المتّهم وإجراء الحدود والتعزيرات عليه بدون حضوره في المحكمة ليس له صورة شرعيّة، ولكن بالنسبة لحقوق الناس يمكن تشكيل المحكمة بدون حضور المتّهم، والحاكم بعد إقامة البيّنة أو استناداً لعلمه يصدر حكمه الغيابي على المتّهم وتترتّب عليه أحكامه.
السؤال : في الموارد التي لا يحضر المتّهم بعد الإنذار المكرّر في المحكمة، هل يمكن إصدار الحكم الغيابي بحقّه أم لا؟ وهل يكون هذا الحكم شرعيّاً؟
الجواب: نعم، الحكم على الغائب في حقوق الناس، ومع وجود البيّنة صحيح ومشروع،ولكن يحقّ للمتّهم الغائب الحضور بعد ذلك وإقامة البيّنة ويُسمع حديثه.
السؤال : هل تجيزون الحكم التعليقي والغيابي من الوجهة الشرعيّة أم لا؟
الجواب: الحكم الغيابي ممكن بالنسبة لحقوق الناس، ولكن الحكم التعليقي