پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص472

الجواب: لا مانع من ذلك إن كان مأذوناً من قبل المجتهد الجامع للشرائط.

السؤال : هل تجوز المرافعة إلى قضاة أهل السنّة لاستيفاء الحقّ؟

الجواب: لا مانع من ذلك مع انحصار استيفاء الحقّ بذلك.

السؤال : هل يجب على القاضي العمل بموجب فتوى مرجع تقليده، أم بفتوى مرجع تقليد المحكوم عليه، أو العمل بفتواه إن كان مجتهداً؟

الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً جامعاً للشرائط يحكم بعلمه ورأيه، والقاضي المنصوب من قبل المجتهد الجامع للشرائط يكون تابعاً لهذا النصب، ولا يجوز لغيرهما القضاء ولا اعتبار لحكمه.

تعدّد القُضاة في المحكمة الواحدة

السؤال : هل يكون نظام تعدّد القضاة أمراً مقبولاً في القضاء الإسلامي؟ وفي حالة كون هذا الأمر مقبولاً، يرجى إفادتنا عن ذلك بنحو الإجمال .

الجواب: بما أنّ القضاء أو الحكم يكون بمعنى الإنشاء الخاص وفصل الخصومة; لذا فإنّ تعدّد القضاة في المورد الواحد وبعنوان المنشئين للحكم لا معنى له، فإذا قضى قاض واحد واجد للشرائط وأنشأ الحكم فلا يبقى مجال لإنشاء الحكم من قبل الآخرين، والخلاصة فإن المسبّب الواحد له سببٌ واحدٌ فلا معنى للتشريك هنا. بالإضافة إلى أنّ إجراء القضاء نوع من الولاية والإمارة، فالولاية من الشؤون ذات الإضافة ولا يصحّ التعدّد فيها. نعم، يمكن للقاضي في مقدّمات الحكم التشاور مع الخبراء وسائر القضاة، ولكن القرار النهائي وإنشاء الحكم وإصداره يتعلّق به فقط; لأنّه الشخص الأوّل في المحكمة.

اعتبار علم القاضي

السؤال : أحياناً يحصل العلم للقاضي عن طريق الصور أو حديث