جامع المسائل-ج1-ص469
والدهم يجب أن تقسّم بين ورثته كما فرض الله تعالى، وإن ادّعوا الشركة فيجب إثبات ذلك شرعاً.
السؤال : ماتت امرأة مع طفلها حين الولادة، اُمّها وأبوها على قيد الحياة، هل يرثها زوجها في كلّ ما خلّفته، أم يكون لوالديها؟ وهل يرث والداها صداقها أم لا؟ وهل يتمكّن الزوج أن يبيع من أثاثها ليسدّد دينها أم لا؟
الجواب: على فرض المسألة، يبدأ أوّلاً إخراج الديون من أصل التركة، فإن ولد الطفل حيّاً ثمّ مات فيأخذ الزوج ربع التركة من الصّداق وغيره، وللوالدين السّدس، والمتبقّي للأولاد، وبعد وفاة الأولاد تنتقل حصّتهم إلى والديهم، وإذا ولد الطفل ميّتاً وليس للمرأة ولد غيره ـ لا من الزوج الفعلي ولا من زوج آخر ـ يكون نصف التركة للزوج، وثلثها للاُمّ والمتبقّى للأب. هذا كلّه إذا لم يكن للاُمّ حاجب. وأمّا إذا كان لها حاجب فسدس التركة للاُمّ والمتبقّي للأب. والحاجب عبارة عن الأخوين للميّت أوالأخوات الأربع له، أوالأخ الواحد والاُختين من الأب أو الأبوين.
السؤال : شخص تزوّج امرأة، وبعد مدّة بادرت المرأة ـ وبتحريض اُمّها ـ إلى التسبيب في قتل زوجها، بعد أن خدعته وأتت به إلى مكان وجود القاتل فقتله، ولكنّها لم تشترك في القتل،هل ترث هذه المرأة من تركة زوجها المقتول وتأخذ صداقها أم لا؟
الجواب: بما أنّ المباشر أقوى من السّبب في فرض المسألة، ترث المرأة من زوجها وتأخذ الصداق، رغم أنّها عاصية ومقصّرة، وستُبتلى بالعذاب الاُخروي.
السؤال : هل يكون مجرّد علم الزّوج وموافقته على إسقاط جنين زوجته مانعاً من إرث الزوج من دية إسقاط الجنين، أم يكون المانع من الإرث هو ترغيب الزوج وتشجيعه لها حتى تجري عملية الإسقاط، أو أنّ غير المباشر يُحرم من إرث الدّية؟
الجواب: مجرّد العلم والرّضا لا يكون موجباً للحرمان من الإرث.