پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص468

السؤال : مات شخص وخلّف أولاداً صغاراً، هل يجوز الذهاب إلى بيته وقراءة الفاتحة على روحه وفي سائر المناسبات الاُخرى؟

الجواب: لا مانع إن كان الذهاب والإياب لصالح الأيتام.

السؤال : هل يجوز للإخوة من أب واُمّ منع أخواتهم من إرث والدهم، سواء من المنقول أو غيره; مثل الغابة والأرض الزراعية؟

الجواب: الإخوة والأخوات من طبقة وراثيّة واحدة، فلا يحقّ لأحدهم منع الآخر من الإرث.

السؤال : باع زيد داره ليسدّد ديونه، ثمّ اشترى داراً صغيرة، غير أنّ المشتري لداره لم يدفع القسط الثاني من ثمن الدار; فلم يتمكّن هو من أداء ثمن الدار التي اشتراها، وفي هذا الحال مات زيد وخلّف أطفاله الصغار، هل تكون المعاملة الاُولى مفسوخة أم لا؟

الجواب: لا تفسخ المعاملة الاُولى في نفسها، بل يلزم أن يدفع المشتري ما عليه من الثمن، فإن لم يعمل بقوله يتمكّن الوارث من فسخ المعاملة، وفي هذه الصورة تنتقل الدار إلى الوارث، ويجب إرجاع مال المشتري إليه.

السؤال : رجل كان يعمل مع أولاده الثلاثة الكبار، فلم يعيّن رأس مال كلّ واحد منهم، ولم تدوّن بينهم اتّفاقية، وقد حصلوا على أموال كثيرة وكانوا يعملون مع بعض ويصرفونها مع بعض، والآن توفّي الأب، فكيف يكون تقسيم هذه الأموال؟ فإذا كانوا شركاء، كم تكون حصّة كلّ واحد منهم، وإذا كانت الشركة باطلة، فأيّ مقدار سهم كلّ واحد منهم؟

الجواب: بصورة عامّة إذا كان كلّ الأولاد يعملون كعمال لوالدهم، والوالد يعطيهم نفقاتهم، وليس بينهم حساب كما يظهر من حالهم، فالأموال المتبقّية بعد