پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص467

حصّة الإبن والبنت والزوجة؟

الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض، ولكنّها ترث من الأشجار والزراعة الموجودة حين الوفاة قيمة. ويرث الأبناء حصّتين والبنات حصّةً واحدة كما فرض الله; سواء في الأرض والبستان أو الأموال المنقولة.

السؤال : تُوفّي رجلٌ لا يملك شيئاً ولا وارث له غير زوجته، ولكنّه مديون، كما أنّه لم يدفع صداق زوجته، ولهذا الرجل حصّة في إرث والده بمقدار أربعمائة ألف تومان لم تقسّم حتى الآن، واُمّه ساكنة في دار والده الوراثيّة برضا سائر الورّاث. هل يمكن أخذ الدّار من الاُمّ وتقسيمها ثمّ تسديد الدين وصداق زوجة المتوفّى المذكور؟

الجواب: نعم، يلزم دفع حصّة المتوفى من ميراث والده فوراً للدّائن، وللزوجة بالنسبة إلى صداقها، وفي صورة المطالبة لا يجوز التأخير.

السؤال : قبل 25 عاماً دفع الإبن الأكبر في العائلة مبلغ 000/20تومان لإكمال بناء عمارة ثمنها 000/150 تومان، ماذا يستحقّ هذا الشخص بالإضافة إلى حصّة إرثه في الدّار المذكورة بالنسبة لمبلغ العشرين ألف تومان؟

الجواب: إن كان ما دفعه الإبن الأكبر بعنوان الدّين، يستحقّ نفس المبلغ البالغ عشرين ألف تومان بالإضافة إلى حصّة الإرث. وإن كان قد دفعه مجّاناً فلا يستحقّ أيّ شيء، وإن كان بعنوان الشركة، يستحقّ ـ بالإضافة لحصّته من الإرث ـ بنسبة حصّته وطبقاً للمبلغ المدفوع في حينه من نفس العمارة.

السؤال : سجّل والد في حياته وسلامته الكاملة داره المسكونة باسم بنته الصغيرة، وقد توفّي هو وزوجته، ولم يذكر في الوصيّة المكتوبة شيئاً عن الدّار المذكورة، فما هو التكليف؟

الجواب: الدار تختصّ بالبنت المذكورة، ولا حقّ لسائر الورّاث فيها.