پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص464

الأموال بمقدار الحجّ البلدي، وسمح الورثة لك بأخذ نفقة الحجّ البلدي، لا يمكنهم فعلاً نقص حصّتك من الإرث. وإذا لم يسمحوا لك وقد تشرّفت للحج من تلقاء نفسك وبمالك الشخصي، فلا يمكنك أخذ أكثر من الثلث، وعلى هذا الفرض يكون الحق مع إخوانك.

السؤال : إذا كان في ذمّة الميّت ضمان ماليّ، هل تسدّد هذه الديون من أصل التّركة، أم يجب الصبر حتّى يبلغ الصغار؟ وهل يكون وليّ الصغار ضامناً؟

الجواب: إذا لم يعيّن المتوفّى وصيّاً، يقوم حاكم الشرع أو وكيله بتسديد ديونه من أصل التّركة.

السؤال : قبل عدّة سنوات ماتت اُمّنا قبل والدنا، وكان لها مقدار من الذهب أودعته عند الوالد، ولا ندري هل هي اشترته أم الوالد؟ وتزوَّج والدنا مرّةً اُخرى، وقد توفّي الآن، كيف يكون حكم تقسيم الحليّ الذهبيّة؟

الجواب: يرث الوالد 41 الحليّ الذّهبية، وينتقل منه لورثته ومن جملتهم الزوجة الثانية، ويصل43 الحُليّ الذّهبية لورثة والدتكم.

السؤال : توفّيت سيّدة وتركت مقداراً من الأثاث والهدايا التي أهداها الأقارب لها، بيّنوا لنا الإرث الذي يتعلّق بها، والأشياء العائدة لزوجها.

الجواب: الظاهر أنّ جهاز عرسها الذي أعطاه الوالد لابنته ملّكه لها ويكون من ميراثها. والهدايا المختصّة بالنساء كالذهب والألبسة النسائية وغيرها هي ملك لها وصارت إرثاً من بعد وفاتها. والهدايا الرجالية تعود لزوجها. وأمّا الهدايا التي استفادا منها في حياتهما المشتركة فنصف له، والنصف الآخر لها فينتقل إلى ورثتها، وأمّا الهدايا غير المعلومة لأيّهما، فتجري المصالحة عليها بين الورّاث.

السؤال : الاُمّ كانت تملك حصّة معيّنة من ماء الزراعة، وكانت عدّة حصص