جامع المسائل-ج1-ص462
الجواب: إن كانوا يعلمون بأنّ الأملاك المذكورة كانت بعنوان الإرث يحقّ لأولاد الاُخت المطالبة بحقّهم، إلاّ إذا ثبت شرعاً بأنّ الاُخت المذكورة ملَّكت حصّتها لأخيها.
السؤال : مات شخص، وخلّف أخاً من أبويه واُختاً من أبيه، كيف تُقسّم تركتُه؟
الجواب: كلّ ما تركه يعود إلى أخيه من أبويه، ولا ترث الاُخت من الأب شيئاً من تركته.
السؤال : شخص مات وخلّف حفيداً وأخاً، لمن يعود إرثه؟
الجواب: يعود إرث المتوفّى لحفيده، ولا يصل لأخيه شيء.
السؤال : توفّي شخص وترك ابناً وبنتاً وحفيدين، وقد مات والدهما قبله، هل يرث الحفيدان من جدّهما، أم يمنع ذلك وجود العمّ والعمّة؟
الجواب: لا يرث الحفيدان من تركة جدّهما مع وجود العمّ أو العمّة.
السؤال : توفّي أحد الأقارب، وكنت شرعاً من ورثته، وبدون حضوري قسّم الورّاث الآخرون أمواله، وقد اعترضت على ذلك، هل يصحّ التقسيم بدون حضوري، أم لا يحقّ لي الاعتراض؟
الجواب: يجب أن يجرى التقسيم بموافقة وحضور جميع الشركاء الورّاث، إلاّ إذا كان بعضهم غائباً أو امتنع عن الحضور، ففي هذه الصورة يرجع بقية الورثة إلى الحاكم الشرعي والجهات ذات الصلاحيّة المخوّلة، كي تقسِّم الأموال بحكمهم، ولا يحقّ له الاعتراض في هذه الصورة.
السؤال : انتقلت أرض من المُتوفّى إلى ورّاثه، وقاموا بتقسيمها بينهم، وبعد ذلك بان أنَّ حصّة أحد الورثة كانت مغصوبة، هل يحقّ لهذا الوارث أو ورثته أن