پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص461

ولايحقّ للزوجة بدون اتّفاق ورثة زوجها من السّكنى في داره، كما لا يحقّ للورثة على الأحوط وجوباً التصرّف في الدار بدون موافقة الزوجة المذكورة، وقبل أداء حصّتها من قيمة البناء.

تقسيم الإرث

السؤال : للمتوفّى عدّة أولاد صغار واُمّ، هل يمكن عند تقسيم تركته إفراز حصّة اُمّه عن حِصَص الأطفال الصغار؟

الجواب: يجب أن يجرى التقسيم بموافقة وليّ الصّغار الذي هو جدّهم لأبيهم، وفي صورة عدم وجوده يتدخّل القيّم المنصوب من قبل الميّت لو كان، أو الحاكم الشرعي أو وكيله على تقدير عدم وجود القيّم المنصوب بتقسيم الإرث.

السؤال : اشتغل ورثة شخص في الأرض الزراعية الموروثة بصورة مشتركة لعدّة سنوات، فكلّ من استطاع أن يقوم بعمل عمل على حدّ قدرته، فمثلاً غرس أحدهم الأشجار والآخر سقاها و… وقد عزموا الآن على تقسيم الأرض، الأخ الذي غرس الأشجار يقول: هي لي ويجب أن لا تقسّم كالأرض. وسائر الورثة يقولون: بما أنّ العمل كان مشتركاً تقسّم الأشجار كالأرض، يرجى من سماحتكم أن تبيّنوا لنا ما هو حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان شراء الغرس من المال المشترك فهو للجميع، ولكن إذا اشتراه أحدهم من ماله الخاص فهو له، ويحقّ لشركاء الأرض أن يأخذوا منه اُجرة الأرض، أو أن يلزموه بقلع الأشجار من الأرض المشتركة.

السؤال : ورث أخ واُخت أملاكاً من أبيهما وقد توفّيا، ولا توجد أيّ وثيقة أو سند يثْبت أنّ الاُخت وهبت مالها أم لا؟ هل يتمكّن أولاد الاُخت المطالبة بحقّ اُمّهم من أولاد الأخ أم لا، علماً بأنّ جميع الأملاك الموروثة تحت تصرّف أولاد الأخ؟.