جامع المسائل-ج1-ص460
السؤال : هل يحقّ لمن كان له إجازة من قبل مراجع الدين في الاُمور الحسبيّة، وبدون إذن الوارث أن يبيع قطعة أرض ويعطي ثمنها لشخص ليحجّ حجّاً نيابيّاً، فإذا زاد على نفقات الحج من قيمة الأرض فهل يعود للوارث أم لا؟
الجواب: تصرّف غير الولي الشرعي والوصي غير نافذ، وإذا لم يكن للميت ولي شرعي، فيتم التصرّف بإذن كبار أولاده، وإذا كان له ولد صغير فلابدّ من إذن الحاكم الشرعي.
السؤال : شخص مات وسكن أحد أولاده داره، هل يرث سائر الورثة من هذه الدّار؟ وهل يمكنهم مطالبته بثمن إيجار الفترة التي سكن فيها؟
الجواب: نعم، يرثون من الدار المذكورة، فإن سكن بدون إذن سائر الورثة يحقّ لهم مطالبته بثمن الإيجار.
السؤال : ورثة رجل هم إخوته الثلاثة، أحدها بالغ والآخران صغيران، وقد باع الأخ الكبير كلّ الأرض الموروثة، هل يكون هذا البيع صحيحاً؟ وهل يكون حقّ الشفعة ثابتاً لأخويه الصغيرين في مال الأخ الكبير؟
الجواب: إذا كان الأخ البالغ مُجازاً من قبل حاكم الشرع وقد راعى مصلحة أخويه، فالمعاملة صحيحة، وإلاّ لم يكن نافذاً في حصّة أخويه، وأمّا حقّ الشفعة فغير ثابت في مفروض السؤال.
السؤال : هل يجب تسديد صداق الزوجة بعد أداء كلّ ديون زوجها المتوفّى أم قبل أدائها؟ وهل يحقّ للزوجة قبل تقسيم تركة زوجها المتوفّى السكنى في داره أم لا؟
الجواب: حكم صداق الزوجة كسائر ديون المتوفّى، إن كانت تركته وافية يجب إخراجه من أصل التركة، وإن لم تكن وافيةً يجب تقسيم تركته على ديونه،