پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص459

تصل النوبة إلى أعمامه وعمّاته; لأنّهم من الطبقة الثالثة .

السؤال : في حادث سيّارة توفّي زوج وزوجته وولدهما في آن واحد، والآن فإنّ والدي الزوجة وإخوان الزوج أحياء، بيّنوا كيف تقسّم حصّة هؤلاء الأفراد؟

الجواب: إذا كانوا على يقين بأنّ المذكورين توفّوا في لحظة واحدة ولا يحتملون التقدّم والتأخّر لأحدهم، فعلى هذه الفرضية يكون ورثة الزوج إخوته، وورثة الزوجة أبويها وهما يرثان من الولد أيضاً، غير أنّ موت المذكورين في أمثال هذه الحوادث في لحظة واحدة أمرٌ مشكل، فإذا لم يحصل العلم واليقين بتقارن الموت، يطبق عليهم حكم الغرقى والمهدوم عليهم.

السؤال : من توفّي مع زوجته وأولاده الثلاثة في حادث سيّارة، وخلّف الزّوجان أبويهما وليس لهما ولدٌ آخر، بيّنوا حكم تقسيم الإرث بين والديهما؟

الجواب: في مفروض السؤال بجهل التقدّم والتأخّر لموت المذكورين وانحصار ورثتهما بوالديهما، فأموال الزوج التي كانت في حياته، فبعد تسديد ديونه يعطى 81 من الأموال المنقولة و81 من قيمة البناء إلى والدي الزوجة، دون أرض البناء أو أيّة أرض اُخرى، ويسلّم 31 أموال الزوج لوالديه، ويقسّم المتبقّي من أمواله على والديهما أثلاثاً، أي يصل 31 لوالدي الزوجة و 32 لوالدي الزوج. وأمّا أموال الزوجة في حال حياتها من صداقها وجهاز عرسها وغيرهما، فيكون 41 منها حصّة والدي الزوج و31 حصّة والدي الزوجة، ويُقسّم المتبقّي أثلاثاً; أي 31 منها لوالدي الزوجة و32 لوالدي الزوج. وكيفيّة تقسيم ما يصل من الزوج إلى والديه هو أنّه إذا لم يكن للميّت ـ أي الزوج ـ إخوان أو أربع أخوات، أو أخاً واُختين من الأبوين أو من الأب، فللاُمّ الثلث وللأب الثلثان، وإلاّ فللاُمّ السدس، حيث إنّهم يحجبون الاُمّ عمّا يزيد على السدس، وللأب خمسة أسداس المال. وكذا بالنسبة إلى ما يصل من الزوجة إلى والديها.