جامع المسائل-ج1-ص458
الجواب: تقسّم تركة الاُمّ بين أولادها الأربعة، فحصّة زيد لابنته. وتقسّم أموال زيد بين اُمّه وزوجته وابنته. وترجع حصّة الاُمّ إلى أولادها الثلاثة، وحصّة الزوجة إلى ابنتها ووالديها، وأمّا الأموال التي كانت لزوجته قبل الحادث فتقسّم على زوجها وابنتها و والديها، وسهم زوجها يصل إلى ابنتها .
السؤال : كان لي ابنٌ له زوجة وثلاثة أولاد، وقد ماتوا جميعهم في حادث سيّارة، ولم يبق أحدٌ، وترك داراً مع أثاثها ومبلغ اثني عشر مليون ريال، وهو حقّ التأمين على الحياة من شركته الذي كان يعمل فيها، وقد صَرفتُ مبلغ عشرة ملايين ريال من المبلغ المذكور كان من جملتها تسديد ديونه، بيّنوا لنا هل يصل من أموال إرث المرحوم شيء لوالدي زوجته أم لا؟
الجواب: يصل 81 من قيمة الدّار المذكورة دون أرضها وهي حصة زوجته لوالديها، وكذلك مهرها وجهاز عرسها ـ الذي أعطاه والدها ـ تصل إلى كلّ واحد منهما بمقدار السدس . ولكن لا يحصلان على شيء من المال الذي أعطته شركة التأمين على الحياة.
السؤال : قُتِل طفلٌ يبلغ من العمر سنتين مع والديه وجدّه وجدّته لأبيه في حادث إسقاط طائرة ركّاب إرباص الايرانية بسبب جريمة أمريكا، وبقي أجداده لاُمّه وأعمامه وعمّاته أحياءً يرزقون، وترك مبلغ مائة وخمسين توماناً، كيف يقسّم المبلغ وبأيّ نسبة على ورثة الطّفل المذكور؟
الجواب: تُقسّم أموال الطفل التي كانت له في حال حياته وكذا ديته إلى ثلاثة أسهم : سهم منها حصّة اُمّه ويصل لجدّيه من اُمّه، والسهمان الآخران اللذان هما حصّة والده يصل إلى أعمامه وعمّاته لأبيه. نعم، إرث الطفل الذي يتعلّق به من أموال والديه وديتهما، تصل كلّها إلى أجداده لاُمّه على فرض أنّ والديه توفّوا قبله، ويصل الإرث إلى الطبقة الثانية التي هم أجداده، ومع وجود أجداده من اُمّه لا