پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص457

000/100 تومان نقداً، فيكون سهم الزوجة منه 500/12 تومان، وسهم الاُمّ 667/16 تومان، والباقي يقسّم بين الأبناء بحيث يأخذ الذكر ضعف سهم الاُنثى.

إرث الأعمام والأخوال

السؤال : توفّي شخص وورثته عبارة عن عمٍّ وخالتين، وخال واحد. بيّنوا لنا أسهمهم من الإرث؟

الجواب: تقسّم تركة المتوفّى إلى ثلاثة أقسام : سهمان للعمّ، وسهم واحد يقسّم بين خاله وخالتيه بالسويّة .

السؤال : المتوفّاة هي ابنة عمّة أب الورثة، والورثة ستّة أشخاص: ثلاثة منهم ذكور، وثلاثة إناث، هل يقسّم الإرث بينهم بالسويّة، أم يأخذ الأولاد ضعف البنات؟

الجواب: حيث إنّ الورثة ينتسبون من جهة اُمّ الميّت، فالإرث يُقسَّم بينهم بالسوية.

السؤال : توفّيت امرأة وورثتها عبارة عن زوجها وعمّتها لأبيها وخالها لأبويها، بيّنوا لنا حصّة إرث كلّ واحد منهم؟

الجواب: بعد فرز حصّة إرث الزوج وهي نصف التركة، يُقسّم المتبقّي من أموال المرحومة إلى ثلاث حصص، حصّة منها إرث خالها، والحصتان الاُخريان لعمّتها، ولا سهم في مفروض السؤاتل لعمتها لأبيها .

إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته

السؤال : مات زيد واُمّه وزوجته في حادث سيّارة، ولا يعلم أيّهم تُوفّي قبل الآخر، مع ملاحظة أنّ لوالدة زيد ابنين آخرين وبنتاً واحدة، وأنّ لزوجته والدين، وخلّف زيد وزوجته بنتاً واحدةً، بيّنوا لنا كيفيّة تقسيم إرثهم؟