پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص456

يجب عليها أن تُرجع إليهم عوض كلّ ما أخذته. وإن لم يدفع الورثة في ذلك الزمان قيمة الأشجار والبناء للمرأة، فيجب أن يدفعوا إليها قيمة ذلك اليوم لا قيمة هذا اليوم، وتقيّم الأشجار بنفس قيمة ذلك اليوم أيضاً، ولا تقيّم الأرض; لأنّ الزوجة لا ترث منها لا عيناً ولا قيمةً.

2 ـ الزوجة لا تملك 81 عين الأشجار، حتّى يكون اختيار البيع بيدها، بل حصّتها من ثُمْن قيمة الأشجار، ولا يحقّ لها الامتناع عن أخذ هذه القيمة.

3 ـ هي مالكة لقيمة الأشجار حين توفي زوجها .

السؤال : شخص كان على علاقة غير شرعية مع امرأة مُحصنة وكان يفجر بها. وقد أمسكت هذه الزانية زوجها فقتله الزاني، وأخفوا جسده ليلاً، وبعد إقرارهما واعترافهما حكم على المرأة بالسجن المؤبّد، هل ترث هذه المرأة زوجها وقد كانت شريكةً في قتله وصدر حُكم السجن المؤبّد بحقّها؟

الجواب: إذا كانت المرأة شريكة في القتل فلا ترث زوجها، وإن لم تكن شريكة في القتل بل أمسكت به فالأحوط وجوباً أن تصالح سائر الورثة في الإرث.

السؤال : توفّي رجل في حادث سيّارة، وكان السائق مالكاً للسيارة، وقد دفع برضا الورّاث مالاً بعنوان الدّية للورثة، هل تستحق زوجة المتوفّى 81 هذا المبلغ أم لا؟

الجواب: نعم، ترث المرأة من الدّية.

السؤال : توفّي شخص وكان وارثه زوجته واُمّه وعدّة بنين وبنات، بيّنوا لنا هل تفرز أوّلاً حصّة إرث زوجته أم اُمّه؟

الجواب: لا يوجد هناك تقدّم في مفروض السؤال، حيث يعطى للزوجة 81 من الأموال المنقولة ومن قيمة البناء ونحوه، وسهم الاُمّ 61 من مجموع الميراث، ويقسّم الباقي بين الأولاد الذكور والإناث وفقاً لأحكام الإرث، مثلاً إذا كان للميّت