جامع المسائل-ج1-ص455
السؤال : هل يمكن للورثة دفع قيمة البناءوالشجركإرث الزوجة بدون رضاها؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
السؤال : هل ترث زوجة المقتول من عين الأرض والعمارة التي اُعطيت بعنوان الدّية أم لا؟
الجواب: نعم، ترث من عينها.
السؤال : امرأة قبل ثلاثين عاماً بعد موتِ زوجها ورثت 81 أعيان عدد من أشجار الجوز وغيرها في قطعتين من الأراضي المشجرة، ولكنّها لم تقبل التقييم وأخذ قيمة حصتها وراحت كلّ سنة تأخذ 81 ناتج تلك الأشجار، يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي في الموارد التالية:
1 ـ كيف يحصل تقييم الأشجار ودفع قيمة 81 الأعيان؟ هل تُقدّر الأشجار كما هي على حالتها وفي مكانها، أم بقيمة ثمارها التي تنتجها؟ وهل يشمل التقييم قيمة الأرض التي تحوي الأشجار أم لا؟
2 ـ هل يمكن للسيّدة المذكورة الامتناع عن بيع حصّتها البالغة 81، وتبقى مالكةً بصورة مستمرّة وتأخذ كلّ سنة ثُمْن الناتج الزراعي أو تبيعه بقيمة يومه؟ وبالنتيجة يتوقف عمران وغرس الأشجار الاُخرى على الأرض المذكورة. وإن لم تقبل البيع فما هو التكليف؟
3 ـ هل تكون السيدة المذكورة مالكةً لـ 81 عين الأشجار بقيمتها الفعلية وقد زادت تلك الأشجار، أم بقيمتها قبل ثلاثين عاماً حينما توفّي زوجها؟
الجواب: 1 ـ في مورد السؤال المذكور على فرض وجود ولد للزوج، ترث الزّوجة81 الأموال المنقولة و81 قيمة البناء والأشجار بقيمة يوم موت الزوج، وإذا كانت الأشجار مثمرة في تاريخ موت زوجها ترث أيضاً 81 الثمر، ولكنّها لا ترث من الثمر والناتج الزراعي في السنوات القادمة شيئاً أبداً. وإن لم يقبل ورثة الميّت