پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص454

الجواب: تحصل الزوجة على 41 الأموال المنقولة، و41 الأموال غير المنقولة من قيمة العمارات والأشجار والزراعة، وبقيّة التركة تعود بناءً على الأقوى لصاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه الشريف، ويجب أن تُعطى للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة.

السؤال : هل ترث الزوجة من حصّة ماء الزراعة؟

الجواب: الظاهر أنّ الزوجة لا ترث منها.

السؤال : إذا توفّيت الزوجة وورث زوجها إرثها، فهل ترث زوجته الاُخرى بعد موته من تلك الأموال؟

الجواب: نَعمْ، تَرِث من تلك الأموال.

السؤال : تزوّجت امرأة وكان الزوجان يعملان معاً، ويشتركان في حياتهما المعايشة، وقد توفّي الزوج، هل يكون للزوجة حقّ غير حصّتها بالإرث أم لا؟

الجواب: إذا كانت المرأة لم تُقدّم اُجرة عملها مجّاناً لزوجها، يحقّ لها بنفس المقدار، إلاّ إذا وكّلت الزوج ليكون شريكها بمقدار حصّته في البيت والحانوت و… ففي هذه الصورة تكون بمقدار حصتها مالكة، ولا يرتبط هذا المقدار بالإرث.

السؤال : شخص أخذ من دائرة الزراعة إجازة لحفر بئر، ثمّ بادر لحفرها، واستفاد من مائها في الزراعة، هل ترث زوجته ـ بعد موته ـ من البئر ومائها؟

الجواب: لا ترث الزوجة من أصل البئر والماء الذي يستخرج منها تدريجاً، ولكنّها ترث من قيمة ماكنة الماء والبناء الذي يحويها والأنابيب.

السؤال : هل أنّ الزوجة ترث من ثمار الأشجار التي ترث من قيمتها أم لا؟

الجواب: ترث من الفواكه التي كانت موجودةً حتى زمن وفاة زوجها، ولا ترث من الفواكه التي تثمر بعد ذلك.