پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص453

الإرث

السؤال : رجلٌ توفي وخلّف أملاكاً كالبستان والأرض الزراعيّة والأبنية وخلّف أيضاً أموالاً نقدية، وورّاثه عدّة أولاد وبنات، وزوجة دائمية لا ولد لها، ما مقدار حصّة إرث كلّ واحد منهم، وما ترث زوجته منه؟

الجواب: حصّة إرث الزوجة هي 81 وتُقسَّم بقيّة الأموال بين أولاده وبناته بحيث يكون سهم الذكر ضعف سهم الاُنثى، ولا ترث الزوجة من الأرض وثَمَنها، ولكنّها ترث من قيمة العمارة وأشجار البستان.

السؤال : ماتت امرأة، ولها اُمّ وأولاد، كيف يُقسَّم إرثُها؟

الجواب: تقسّم تركتها بين اُمّها وأولادها، بأن يكون السُّدْس لاُمّها والمُتبقّي يُقسّم على أولادها إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً. أمّا إذا كانوا إناثاً فقط، فتقسّم التركة على خمسة أسهم، سهم للاُم والمتبقّي يُقسّم على البنات بالسوية.

إرث الزّوجين

السؤال : من مات ولا وارث له غير زوجته، كيف يكون حكم أمواله؟