پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص451

عليهم والاستفسار عن أحوالهم واستمالتهم، حتى وإن لم يذهب إلى بيوتهم، وتحصل الصِلة في الاتّصال الهاتفي أو اللقاء في الطريق، وهذا هو الحدّ الأدنى اللازم، والأفضل عدم الاكتفاء بهذا الحدّ في حالة عدم وجود مشكلة. فعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : «صِلوا أرحامَكم ولو بالتسليم»(1).

السؤال : هل يعتبر أقرباء المرأة أرحاماً لزوجها بحيث تجب عليه صِلتهم أم لا؟ وكذلك الحال بالنسبة للزوجة هل يعدّ أرحام زوجها أرحاماً لها أم لا؟

الجواب: أقارب الزوج والزوجة ليسوا أرحاماً للآخر.

(1) سفينة البحار: مادّة رَحِمَ .