جامع المسائل-ج1-ص449
السؤال : امرأة حامل، وحملها يهدّدها بالموت، والجنين لا يمكنه العيش خارج رحم اُمّه، وسيموت بعد موت اُمّه، هل يمكن لغرض إنقاذ حياة النفس المحترمة ـ يعني الاُمّ ـ القضاء على الحمل؟
الجواب: لا مانع من الإسقاط لحفظ حياة الاُمّ.
السؤال : هل يجوز إسقاط جنين المرأة المجنونة مع ملاحظة انتقال هذا المرض لجنينها، وكذلك عدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها؟
الجواب: مجرّد إمكان انتقال المرض إلى الجنين وعدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها لايكون مجوّزاً للإسقاط.
السؤال : إذا ذكر الأطبّاء لامرأة بأنّ طفلها الذي في رحمها سيكون معاقاً فكرياً أو جسدياً، هل يمكن للمرأة أن تسقط جنينها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال : هل يجب على الاُمّ المحافظة على الطفل وهو في رحمها، أي يلزم عليها تهيئة جميع الوسائل الممكنة لحفظ الطفل وسلامته؟
الجواب: يلزم تهيئة الظروف المتعارفة والطبيعيّة ورعايته بالنحو المتعارف.
السؤال : إذا كان الحمل يضرّ بالمرأة، هل يمكنها إسقاط جنينها قبل الاُسبوع الثالث؟
الجواب: لا يجوز في صورة ولوج الروح للجنين، وفي غير هذه الصورة إذا كان بقاء الطفل يسبِّب على النفس خطراً، أو يسبِّب لها ألماً لا يتحمّل، فلا مانع من الإسقاط، وبالنسبة إلى دية الطفل تتصالح عليها مع والده.
السؤال : إذا لم تقم الاُمّ بعمل لإسقاط حملها، ولكنّها لا تُراعي الموارد اللازمة