پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص447

2 ـ إذا ذكر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الحمل يسبِّب للأُمّ خطراً نفسيّاً، أو يكون موجباً للضرر والآلام غير القابلة للتحمّل، ويجب أن يُعلم بأنّ في جميع هذه الموارد تتعلّق الدية بذمّة من يُسقِط الجنين، ولو كان الإسقاط بعد ولوج الروح فعليه مضافاً إلى الدية دفع الكفّارة على الأحوط.

السؤال : إذا راجعت المرأة الحامل إلى الطبيب، فأسقط الطبيب حملها، هل يقتصّ من الطبيب؟

الجواب: لا، بل يحكم على الطبيب بدفع الدّية.

السؤال : الأجهزة الطبّية الموجودة فعلاً تقرّر حالة الجنين، فإذا علموا بأنّ الجنين يولد ميّتاً، أو يموت بعد عدّة أيّام من ولادته، هل يجوز لهم إسقاط الجنين المذكور؟

الجواب: أوّلاً حصول اليقين والقطع بعيد في هذه المسألة، وعلى فرض اليقين لا يجوز إسقاطه.

السؤال : توجد نظريتان بين الأطبّاء الأخصائيّين حول جهاز «I. U. D» الذي يوضع داخل الرّحم:

ألف ـ المنع من انعقاد النطفة.

ب ـ إذا انعقدت النطفة يخرجها من الرحم.

فما هو التكليف في الموردين التاليين:

1 ـ استعمال الجهاز في صورة الشك بين النظريتين.

2 ـ استعماله وفقاً لمورد النظرية (ب)

الجواب: لا مانع في صورة الشك، إلاّ إذا أدّى إلى العقم الدائم، وغير جائز مع إحراز كونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها.