جامع المسائل-ج1-ص446
اقتضى نظر الغير إلى عورتها؟ وهل يكون هذا الأمر من مصاديق الاضطرار؟
الجواب: إذا أعلن الطبيب الأخصّائي ذلك وحصل الخوف العقلائي من كلامه فلا مانع من ذلك. ويجوز حينئذ في حالة الاضطرار والإجبار نظر الغير إلى عورتها.
السؤال : هل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها ورضاه أن تستعمل أقراص منع الحمل؟
الجواب: الأمر جائز إذا لم تتضرّر كثيراً، حتّى وإن لم يرض زوجها.
إسقاط الجنين
السؤال : ما هو حكم الإسلام بشأن إسقاط الجنين؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلاّ إذا كانت حياة الاُمّ في خطر أو يكون بقاء الجنين سبباً لإصابة الاُمّ بمرض لا يتحمّل، فإذا اُحرز أحد هذين الأمرين، فلا مانع من الإسقاط .
السؤال : إذا اتفق الزوجان على إسقاط الجنين، هل تُنصّف الدية؟ وهل تصل إلى بقيّة الورثة؟ وهل يجب دفع الدّية على أيّ حال، أم في صورة طلب الورثة أو الحاكم؟
الجواب: تصل الدّية لسائر الورثة رغم كونهم من الطبقة التالية، ولا حاجة إلى حكم الحاكم.
السؤال : يرجى أن تبيّنوا لنا ما هي موارد جواز إسقاط الحمل؟
الجواب: لا مانع من إسقاط الحمل في الموارد الآتية:
1 ـ إذا قرّر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الجنين موجبٌ لموت الأُمّ مع جنينها، فإذا أُسقِط الجنين تبقى الاُمّ على قيد الحياة.