جامع المسائل-ج1-ص445
الجواب: قطع العصب والعقم نقص، ولا يجوز أن يقدم الإنسان على نقصه وعقمه. ولتنظيم الاُسرة والنسل توجد طرق اُخرى، مثل عزل النطفة وغيره الذي لا إشكال فيه شرعاً. وهكذا الأمر بالنسبة للنساء، نعم لا مانع من سدّ الأنابيب بصورة موقّتة، مع مراعاة سائر الجهات الشرعيّة.
السؤال : هل الإسلام يوافق على زيادة النفوس؟
الجواب: الإسلام يوافق على زيادة النفوس في حدّ ذاتها، فكلّما زاد عدد المسلمين كان دليلاً على عظمتهم وقدرتهم، ولكن في بعض الأحوال الخاصّة ربما يكون الأفضل عدم زيادة النفوس.
السؤال : هل يجوز وضع جهاز; آي. يو. دي «I. U. D» داخل الرحم لمنع الحمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك إن كان برضا الزوجين، ولكن يشكل الأمر إذا استلزم نظر الغير لعورة المرأة، حتى وإن كان الطبيب الذي يجري هذه العملية امرأة.
السؤال : امرأة كانت تجهل هذا الحكم; بأنّ وضع الجهاز المذكور أعلاه في الرّحم إذا استلزم النظر إلى العورتين غير جائز، وقامت بهذه العمليّة، وقد علمت بعد ذلك، هل يجب إخراجهُ؟ فإن لم تخرجه فهي مضطرّة بين فترة، وأُخرى إلى مراجعة الطبيب، ويستلزم هذا الأمر النّظر إلى العورتين؟
الجواب: لا يجب إخراج الجهاز فعلاً، إلاّ إذا كان بقاؤه مستلزماً للنظر إلى العورة مرّات اُخرى للمعاينة، فحينئذ يلزم إخراجه.
السؤال : إذا قال الأطبّاء لامرأة: إذا صرت حاملاً فستواجهين خطراً على حياتك، هل تستطيع المرأة سدّ أنابيب رحمها، وإن استلزم الأمر عُقمها الدائم، أو