پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص444

السؤال : ما هو تكليف البنت التي عقدها والدها وهي صغيرة على رجل، وبعد أن بلغت لا ترضى بالعيش معه; لأنّه دخل في فرقة تكفّر الشيعة وهي تخشى على حياتها منه؟

الجواب: إذا لم يكن الزواج في زمان العقد في مصلحة البنت، كما لو كان الزواج آنذاك منحرفاً فلا يصحّ تزويج الأب، وفي غير هذا الفرض أيضاً لايجوز إبقاء البنت عنده، وإذا لم يطلّقها الرجل فيرجع إلى الحاكم الشرعي، حيث إنّه في بعض الموارد يستطيع أن يطلّق البنت.

السؤال : رجل بهائي عرّف نفسه بالشيعي الاثني عشري، وتزوّج زواجاً دائمياً من فتاة شيعية، وبعد مدّة انكشف خلاف ما يدّعي، فما هو التكليف؟

الجواب: إن أحرزت الزوجة بأنّ زوجها بهائي يجب عليها الانفصال عنه فوراً ولا حاجة إلى الطلاق، فالبقاء عند البهائي حرام، وبعد انقضاء عدّتها يجوز أن تتزوّج من رجل مسلم.

السؤال : امرأة في بيت زوجها لا تتمتّع بالحرية اللازمة لأداء الواجبات الدينية، وزوجها يصلّي ويصوم عدّة أيّام من شهر رمضان فقط، ولايصلّي بقيّة أيّام السنة، ما هي وظيفة زوجته بعدما بذلت جهدها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتأثّر زوجها بذلك؟ هل يحقّ لها الافتراق منه؟

الجواب: ليس المورد من موارد الافتراق.

تنظيم الاُسرة والمنع من الحمل

السؤال : مع ضرورة تنظيم الأسرة، هل يجوز للمرأة سدّ أنابيبها؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان لفترة موقّتة.

السؤال : ما حكم سدّ المجرى التناسلي للرّجل والمرأة لغرض العقم؟