پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص443

السؤال : ما هو حكم رقص المرأة للمرأة والرّجل للرّجل؟

الجواب: بشكل عام فإنّ الرقص يعدّ نوعاً منشأً للفساد وزوال الحياء، والأحوط ترك الرقص وعدم حضور مجلس الرقص.

السؤال : ما هو حكم رقص المرأة لزوجها؟

الجواب: جائز.

السؤال : ما هو حكم جلوس المرأة في الصالات وحفلات الأعراس في الحالة التي ترقص فيها امرأة؟

الجواب: الأحوط عدم حضور مجلس الرقص.

السؤال : في الآونة الأخيرة حينما تجتمع النساء في حارتنا، يضربن على الدّفوف ويصفّقن بدون غناء، ما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟

الجواب: لا مانع من التّصفيق، ولكن اجتنبوا الدفّ والمزهر.

الارتداد والعقائد الفاسدة للزوج والزوجة

السؤال : من يتجاسر ويهين الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) هل يكون مرتدّاً، وتنفصل عنه زوجته؟

الجواب: إذا صار ناصبيّاً ـ أي نصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) ـ واتخذه ديناً لنفسه يصبح مرتدّاً، وتنفصل عنه زوجته.

السؤال : الزوجة أو الزوج رغم عدم إنكارهما للصلاة، فإن ترك أحدهما الصلاة، هل يجوز للآخر العيش معه؟

الجواب: تبقى العلقة الزوجية ، ولكن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.