جامع المسائل-ج1-ص443
السؤال : ما هو حكم رقص المرأة للمرأة والرّجل للرّجل؟
الجواب: بشكل عام فإنّ الرقص يعدّ نوعاً منشأً للفساد وزوال الحياء، والأحوط ترك الرقص وعدم حضور مجلس الرقص.
السؤال : ما هو حكم رقص المرأة لزوجها؟
الجواب: جائز.
السؤال : ما هو حكم جلوس المرأة في الصالات وحفلات الأعراس في الحالة التي ترقص فيها امرأة؟
الجواب: الأحوط عدم حضور مجلس الرقص.
السؤال : في الآونة الأخيرة حينما تجتمع النساء في حارتنا، يضربن على الدّفوف ويصفّقن بدون غناء، ما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟
الجواب: لا مانع من التّصفيق، ولكن اجتنبوا الدفّ والمزهر.
الارتداد والعقائد الفاسدة للزوج والزوجة
السؤال : من يتجاسر ويهين الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) هل يكون مرتدّاً، وتنفصل عنه زوجته؟
الجواب: إذا صار ناصبيّاً ـ أي نصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) ـ واتخذه ديناً لنفسه يصبح مرتدّاً، وتنفصل عنه زوجته.
السؤال : الزوجة أو الزوج رغم عدم إنكارهما للصلاة، فإن ترك أحدهما الصلاة، هل يجوز للآخر العيش معه؟
الجواب: تبقى العلقة الزوجية ، ولكن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.