جامع المسائل-ج1-ص435
في هاتين السنتين حتّى أسلّمك الولد، هل يحقّ للاُمّ أن تطالب بتلك النفقات السابقة؟
الجواب: إن لم يدفع الزوج نفقة ابنه يكون عاصياً، ولكن الاُمّ لا يحقّ لها المطالبة بالنفقة السابقة لابنها.
السؤال : امرأة ناشزة، وقد تركت بيت زوجها وأخذت إبنتها البالغة من العمر سنتين، ولا تسمح لها بزيارة والدها، هل يجوز للمرأة هذا العمل؟ وهل تكون نفقة الطفلة على والدها؟ وهل تتمكّن المرأة من أن تطالب بتلك النفقة؟
الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حقّ حضانة البنت يكون لاُمّها حتّى تبلغ سبع سنوات، ولا يجوز للأب أن يأخذها منها حتّى تنتهي هذه المدّة، ولكن ليس للاُمّ الحقّ في منع الأب من زيارة ابنته، وتجب نفقتها على أبيها، ولكنّه غير ملزم بإعطائها للاُمّ نقداً أو غير نقد. ولا يحقّ للاُمّ أن تطالب الأب بنفقة البنت، بل عليه أن ينفق عليها بنحو لا يمنع من حضانة الاُمّ.
السؤال : هل تجب نفقة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟
الجواب: نعم، لا يبعد أن تكون نفقته على الزّاني.
السؤال : هل تكون ولاية وحضانة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا؟
الجواب: الظاهر أنَّ ولاية الولد وحضانته تكون على والده العُرفي الزّاني. ولكن للاُمّ حقّ حضانة الطفل لسنتين، وللطفلة لسبع سنوات، ومن بعدها للأب.
السؤال : على من تكون نفقة المسجون، عليه أم على بيت المال؟ وهل تكون الإستطاعة المالية وعدمها، أو نوعية الجريمة أو القدرة على العمل وغيرها، حدّاً كان هذا السجن أو تعزيراً. هل لهذه الاُمور دخل في توفير نفقة السَجِين أم لا؟ وكيف يكون تكليف عائلة السَجِين؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كان سجن الشخص مشروعاً، وكان يتمكّن من تأمين