پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص434

الجواب: إذا أحرزت رضاه فلامانع من ذلك، ولا يجوز لهافي صورة الاحتمال.

السؤال : هل يجوز للزوجة أن تصرف من مال زوجها الذي أعطاه لمصارف العائلة، على مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام) أو ختمة سورة الأنعام وأمثالها؟

الجواب: لا مانع إذا ملّكها المال وجعل تصرّفه بيدها، أو علمت بأنّه راض عمّا تصرفه، وإلاّ لا يجوز.

السؤال : امرأة مريضة، وتصرف شهرياً بضعة آلاف من التوامين على الدواء والطبيب، وزوجها مطلوب آلاف التومانات على أثر ذلك، وهي تملك قطعة أرض ثمنها مليون تومان، هل يمكن للزوج أن يخصم النفقات التي أنفقها في مرضها عليها من قيمة الأرض المذكورة؟ وهل تكون مستطيعة ويجب عليها الحجّ أم لا؟

الجواب: نفقة معالجتها بالمقدار المتعارف على الزوج، ولا يستطيع أن يجبرها على دفعها، وكذا إذا أنفق عليها زائداً على ذلك تبرّعاً، وإذا استطاعت المرأة أن تبيع أرضها، وتسافر إلى مكّة المكرّمة ولا تواجه مشكلة في حياتها، ولا تحتاج لأحد يرافقها في سفرها، يجب عليها فريضة الحجّ.

السؤال : امرأة تركت بيت زوجها بدون إذنه، وكانت لا تمكّنه من نفسها، وقد تبيّن بعده بأنّ السبب يعود إلى أنّ الزوج كان يؤذيها ويضربها، ويسبّب لها الأذى النفسي، هل يحقّ لها على هذا الفرض المطالبة بنفقتها؟

الجواب: الإضرار وضرب أيّ إنسان لاسيّما الزوجة عمل قبيح وحرام، وفي بعض الموارد يوجب الدّية الشرعيّة، وإذا كانت أذيته لها وضربها قد سلب إمكانية تمكين الزوجة واضطرّت لترك الدار، فهي مستحقّة للنفقة.

السؤال : أخذت امرأة ـ بعد طلاقها ـ ابنها الذي كان عمره أكثر من سنتين، فبقي عندها سنتين والآن يريد الأب أن يأخذ ابنه، تقول الاُمّ: يجب أن تعطيني نفقات الطفل