پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص433

السؤال : إذا كان الأولاد قادرين على الكسب والعمل، ولكنّهم لا يعملون، هل تجب نفقتهم على والدهم؟

الجواب: لا يجب الإنفاق على هذا الفرض; لأنّ الإنفاق على الأولاد واجب إن كانوا فقراء، ومن كان قادراً على الكسب والعمل لا يحسب فقيراً.

السؤال : إذا كانت الزوجة تأخذ من زوجها شهرياً مبلغاً لطعام العائلة، وتدّخر كلّ شهر مقداراً منه، هل يمكنها بدون إذن زوجها أن تشتري لنفسها وأطفالها من المبلغ المذكور لباساً أو شيئاً آخر؟

الجواب: إن مَلّكها ذلك فيحقّ لها شراء اللباس وغيره، وأيضاً إذا كان نفقة الزوجة الواجبة المقرّرة التي يعطيها، فالمرأة مختارة في التصرّف. أمّا بالنسبة إلى نفقات الأطفال فليس لها هذا الحقّ، إلاّ إذا استأذنت زوجها.

السؤال : هل يمكن للرجل أن يطالب بالأموال التي ادّخرتها المرأة بالاقتصاد من نفقات البيت؟

الجواب: إذا كان ما ادّخرته من نفقتها الواجبة، وقد أعطاها بالمقدار المتعارف بعنوان حقّ النفقة، ولكن المرأة اقتصدت من مخارجها، فليس للزوج استرداده. وأمّا إذا أعطاها زوجها أكثر من اللازم أو كان بعنوان آخر، واقتصدت منه، مثلاً لم تنفق على الأولاد فله استرداده.

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تدخل يدها في جيب زوجها، وتأخذ مالاً لنفقات البيت أو الأولاد; سواء كان الزوج يعطي النفقة أو لا يعطيها؟

الجواب: في صورة دفعه للنفقة لا يجوز، وإذا لم يدفع النفقة فلها أن تأخذ نفقتها من ماله بدون إذنه.

السؤال : ما حكم المرأة التي أخذت مالاً من زوجها، وتعلم بأنّه راض أو تحتمل ذلك؟