پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص426

التمكين، الإطاعة، النشوز

السؤال : هل يقع النشوز من المرأة إذا لم تمكّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة؟(1)

الجواب: تكون المرأة ناشزة إن لم تمكِّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة بدون عذر.

السؤال : إذا كان الرجل مفرطاً في العملية الجنسية بشكل يضرّ بسلامته وسلامة زوجته، هل يجوز للزوجة عدم تمكينه من نفسها؟

الجواب: إذا كان الجماع يضرّها، فيجوز لها عدم التمكين، بل يجب ذلك لحفظ سلامتها. أمّا إذا كان الضرر يلحق بالزوج ، فلا يجوز لها الامتناع. إلاّ إذا كان ارتكاب الزوج لذلك من ارتكاب المنكر; لحرمة الفعل الموجب للضرر البليغ الكلّي على النفس فلها الامتناع حينئذ.

السؤال : إذا كانت المرأة مصابة بالضعف الجسمي الشديد، ولا قدرة لها على تمكين زوجها من نفسها، هل يجوز لها عدم التمكين؟

الجواب: الضعف غير القابل للتحمّل، وكذلك المرض يسقطان التكليف، ففي هذه الصورة تستطيع المرأة أن لا تمكِّن زوجها من نفسها.

السؤال : استمتع رجل بزوجته دون أن يزيل بكارتها، حيث إنّ الزوجة رفضت ذلك حتى يعطيها صداقها كاملاً. هل هذا الرفض جائز أم لا؟

الجواب: نعم، يجوز لها الامتناع من التمكين حتى تأخذ مهرها.

السؤال : إذا كانت الناشزة حاملاً، هل تستحقّ النفقة من أجل الحمل؟

(1) يطبّق حكم الناشز والناشزة على كل من الرجل والمرأة إذا لم يرعَ كلٌّ منهما الحقوق اللازمة والواجبات الزوجية.