پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص425

الجواب: إذا بلغ الإجبار حدّاً سلب الاختيار من الزوجة، فلا شيء عليها.

السؤال : ما حكم المرأة الحائض إن أجبرت زوجها على الجماع وهي في تلك الحالة؟

الجواب: يُستبعد عادةً إجبار المرأة زوجها بصورة سلب الاختيار منه، ولكن على فرض تحقّق الأمر المذكور لا ذنب على الزوج ولا كفّارة فيه حينئذ.

السؤال : هل يجوز للزوجين ـ في زمان حرمة الجماع ـ الاستفادة من سائر الاستمتاعات، وإن بلغت حدّ الإنزال؟

الجواب: نعم، لا إشكال في ذلك.

السؤال : إذا أراد الرجل السفر إلى مكان يستغرق أكثر من أربعة أشهر، هل يجب أن يستجيز زوجته؟ فإن لم تأذن له أيكون سفره حراماً؟

الجواب: الإذن من الزوجة في نفسه غير لازم، ولكن لمّا كانت الزوجة تستحق المواقعة كلّ أربعة أشهر، فعلى فرض السؤال يلزم الإذن، وهو في الحقيقة بمعنى طلب إسقاط الحقّ، فإذا سافر بدون إذنها، وكان قصده عدم أداء حقّ زوجته وأيضاً ترك الواجب، فيكون سفره حراماً ومعصية، ويجب أن يصلّي تماماً، وإذا لم يكن هذا قصده فيجب القصر. والأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين القصر والإتمام. نعم، في خصوص السفر الواجب يسقط التكليف، وأيضاً في الأسفار الضرورية العرفيّة كسفر التجارة أو الزيارة أو تحصيل العلم وما شابهه، فالتكليف ساقط ولا يكون حراماً أيضاً.

السؤال : هل يجوز للزوج استعمال الآلة الصناعية، أو شيئاً آخر من غير أعضاء جسمه لإشباع غرائز زوجته؟

الجواب: لامانع من استعمال يده وسائرأعضائه،ولايجوز بغير الجسد وأعضائه.