جامع المسائل-ج1-ص424
السؤال : هل حكم الاستحاضة حكم الحيض بالنسبة للدخول؟
الجواب: ليس حكمها حكم الحيض، فيجوز وطء المستحاضة مطلقاً.
السؤال : هل يجوز الوطء في دبر المرأة؟
الجواب: إذا لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية جاز، ولكن يكره كراهيّةً شديدة.
السؤال : هل الحديث المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حرمة وطء الزوجة في الدبر صحيح أم لا؟
الجواب: عادةً ترد عدّة روايات في المسائل الفقهية، وتحقيق ذلك من شأن الفقيه. وبالنسبة إلى هذه المسألة فالحكم المذكور محمول على عدم رضى الزوجة .
السؤال : ما حكم الجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وكذا التحدّث حين الجماع؟
الجواب: كلّ هذا مكروه.
السؤال : ما حكم وطء المرأة الحائض في دبرها؟ وهل يستوجب الكفّارة؟
الجواب: إن لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية، يكره كراهية شديدة، ولا كفّارة عليه.
السؤال : إذا منع الأطبّاء رجلاً من الجماع، هل يحق لزوجته إجباره على ذلك؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قول الطبيب بأنّ العملية الجنسية تستلزم الضرر المعتدّ به بالرجل يجب أن لا تجبره على العملية المذكورة، وهكذا بالعكس.
السؤال : ما حكم من أجبر زوجته على الجماع في حيضها؟