جامع المسائل-ج1-ص423
السجّاد الذي حاكته لزوجها، فإن كان مجّاناً فلا يحقّ لها المطالبة بالاُجرة، وأمّا إذا حاكته بأمر الزوج على أن يعطيها اُجرتها، فحينئذ تستحقّ الاُجرة.
السؤال : طلّق زيدٌ زوجته، وكان قبل أن يطلّقها كلّفها للعمل في مزارع الرز كما هو المتعارف عندهم، هل تعود اُجرة ذلك العمل لها أم لزوجها؟
الجواب: اُجرة عمل الزوجة تعود لها، وليس للزوج حقّ في تلك الاُجرة إلاّ إذا وهبتها له.
السؤال : المرأة التي حاكت السجّاد بالاُجرة وبإذن زوجها للناس، هل تعود اُجرة الحياكة لها أم لزوجها؟
الجواب: اُجرة حياكة السجّاد عائدة لحائكها، إلاّ إذا كانت بينهما اتفاقية اُخرى.
السؤال : جهاز العرس الذي يعطيه الوالد لابنته، هل يمكنه استرداده أم لا؟
الجواب: إذا مَلَّكَ الأب جهاز العرس أو وهبه لها ـ ولا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين ظاهراً ـ فلا يحقّ له استرداده.
السؤال : زوجة موظّفة تعمل بإذنِ زوجها وتستلم رواتبها، هل يمكنها التصرّف في رواتبها بدون إذن زوجها، كالصدقة والهبة و…؟
الجواب: تصرّفات الزوجة في أموالها جائزة وصحيحة حتى وإن نهى الزوج عن ذلك.
السؤال : ادّعت الزوجة ـ بعد أن طلّقها زوجها ـ إنّ خدماتي في بيته لم تكن تبرّعاً منّي، لذلك فهي تطالب باُجرة المثل، هل تسمع دعواها هذه أم لا؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كانت المرأة قد عملت بطلب الزوج، ولم يكن أمره ظاهراً بالمجّان ولم تقصد التبرّع، فلها حقّ اُجرة المثل وتسمع دعواها، إلاّ إذا قامت البيّنة على خلاف ذلك.