جامع المسائل-ج1-ص418
6 ـ إذا اشترط ضمن عقد النكاح أن يكون لها حقّ اختيار المسكن والاشتغال بالأعمال الإدارية.
7 ـ الخروج لتوفير المعاش فيما إذا لم يكن الزوج قادراً على تأمين المعاش، أو امتناعه من النفقة.
8 ـ الخروج من الدار للتظلّم والشكوى.
وفي غير الموارد المذكورة لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها، ودليله هو الاستناد إلى الآية المباركة: (الرّجال قوّامُونَ عَلى النِساءِ بِما فَضّلَ اللهُ بَعْضهم على بَعْض وبِما أنفقوا مِن أموالِهِمْ) .
وللروايات التي نقلها صاحب كتاب وسائل الشيعة في كتاب النكاح، فقد ورد فيها «أنّها لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه».
وللاطّلاع على حكمة لزوم متابعة المرأة لزوجها ـ في الخروج من البيت وأمثاله ـ لابدّ من بيان المقدّمات التالية:
1 ـ يعتقد فقهاء الإمامية بأنّ الأحكام الشرعية لها ملاكات وأهداف يُعبّر عنها بالمصالح والمفاسد، فعلى هذه القاعدة فرضت الفرائض لجذب المصالح وشرّعت المحرّمات لدفع المفاسد.
2 ـ المصالح والمفاسد غير منحصرة في الاُمور المادية، وإنّما هي مبنية على أساس نظرة إسلامية شاملة لتأمين المصالح المعنوية والسعادة الاُخرويّة.
3 ـ في تشخيص ملاكات الأحكام نستند إلى الوحي الذي هو معدن العلم الإلهي والذي لا نهاية له ولا يتصوّر فيه أيّ خطأ مطلقاً، وبناءً عليه نحن نعتقد ـ وبالاستناد إلى ذلك ـ بملاكات الأحكام وأنّها قائمة على المصالح والمفاسد وإن غابت عنا معرفتها التفصيلية.
4 ـ في الزواج الدائم تكون نفقات الزوجة على عهدة الزوج، كما هو مدوّن في الكتب الفقهية.