جامع المسائل-ج1-ص415
السؤال : إذاحلف الرجل أن لا يقارب زوجته، هل يترتّب أثرٌ على هذا اليمين؟
الجواب: إذا وقع اليمين بشروطه الخاصّة ـ المذكورة في الكتب الفقهية ـ فيجب عليه أداء كفّارة المخالفة لليمين إذا جامعها، وإذا لم يراجع زوجته فللزوجة الحقّ في مراجعة حاكم الشرع، والحاكم يُمهل الرجل أربعة أشهر، فإذا لم يراجع زوجته خلال هذه المدّة، يُجبره الحاكم على انتخاب أحد أمرين: إمّا الرّجوع وإمّا الطلاق، وإذا لم يقبل بهما، يُضيّق عليه في المأكل والمشرب; لكي يختار أحد الأمرين المذكورين، وإن امتنع يطلّقها الحاكم الشرعي.
أحكام متفرّقة في الطلاق
السؤال : إذا تعامل الزوج مع زوجته بخلاف الآية المباركة: (فإمْساكٌ بِمَعروف أوْ تسْريحٌ بإحْسان) ولم يقبل الطّلاق أيضاً، هل يمكنها طلب الطلاق من المحكمة، وهل يحقّ للمحكمة أن تحكم على الرجل بتطليق زوجته، فإن امتنع تجري المحكمة الطلاق بنفسها، أم لا؟
الجواب: بعد دراسة الأمر بصورة كاملة، وإحراز مراعاة حقوق الزوج من الزوجة كالتمكين وعدم نشوزها، ومع هذا لم يمسكها بمعروف ولم يسرحها بإحسان يلزمه حاكم الشرع بأحد الأمرين: فإمْساكٌ بِمَعرُوف أو تسريحٌ بإحْسان. وإن امتنع يطلّقها الحاكم بناءً على طلبها.
السؤال : إذاقال الأب أوالاُمّ لابنهما:طلّق زوجتك،هل تجب إطاعة أمرهما أم لا؟
الجواب: إذا كانت مخالفتهما لا تستوجب أذّيتهما ولا تبلغ حدَّ العقوق، لا يجب الطلاق.
السؤال : إذا ادّعت المرأة بأنّها مطلّقة، هل يُقبَل قَولُها بدون البيّنة أم لا؟
الجواب: نعم، يُقبل منها بدون البينة.