جامع المسائل-ج1-ص414
السؤال : إمرأة استلمت كلّ حقوقها من الصداق وجهاز عرسها ثمّ جرى الطلاق، وفي ضمن الطلاق قرّرت أن تعطي للزوج ألف تومان، هل يكون هذا الطلاق رجعياً أم خلعياً؟
الجواب: الطلاق الخلعي يكون في المورد الذي لا تكون المرأة راضيةً عن زوجها، فهي تهب صداقها أو مالاً آخر كي يطلّقها. ويجب أن تجرى صيغة الطلاق بهذا المضمون: «خالَعْتُها على ما بَذَلَتْ هي طالِق»، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا العملية. فإذا لم تبذل المرأة شيئاً، أو لم يجر الطلاق بهذا المضمون والعبارة، فيكون الطلاق رجعياً وليس خلعياً.
والظاهر ـ كما في مورد السؤال ـ أنّ البذل لم يقع، وإنّما كان مجرّد قرار بالبذل، فإن كان هكذا، فالطلاق المذكور وقع رجعياً وليس خلعياً.
السؤال : مَن قلعت رحمها، هل تجب عليها العدّة؟.
الجواب: إن كانت في سنّ من تحيض فعليها العدّة.
السؤال : هل يلزم المرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها أيّام عدّتها أم لا؟
الجواب: في الطلاق الرجعي لا يستطيع زوجها إخراجَها من البيت، كما أنّها لاتتمكّن من الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، وفي طلاق الخلع إذا رجعت عن البذل يكون الطلاق رجعيّاً.
السؤال : إمرأة ضربت بالقرآن على رأس زوجها وقالت له: من الآن فصاعداً أنت أخي، هل تحرم بهذا القول عليه؟
الجواب: لا تحرم هذه المرأة على زوجها.