پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص409

السؤال : رجل لا يعطي نفقة زوجته ويؤذيها، ولا يوافق على طلاقها حتّى الخلعي منه، هل يمكن إجباره على الطلاق؟

الجواب: اختيار الطلاق بيد الزوج، ويمكن لحاكم الشرع في حالة مطالبة الزوجة، إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة، وفي بعض الموارد يمكن لحاكم الشرع أن يطلّق المرأة.

السؤال : في ضمن العقد قد تُعطى الوكالة للزوجة لتطلّق نفسها في بعض الموارد، فهل تستحقّ الصداق إن طلّقت نفسها أم لا؟ وهل يكون الطلاق رجعياً أم بائناً؟ وفي أيّ صورة يجوز للزوج الرجوع إليها في زمن العدّة؟

الجواب: إذا كانت الزوجة مدخولاً بها تستحق تمام الصداق، وإن لم تكن مدخولاً بها تستحق نصف الصداق بعد الطلاق، ولا يصير الطلاق الرّجعي بائناً بالشرط، فإن كان الطلاق رجعياً يمكن للزوج الرجوع إليها في العدّة وإن لم تكن الزوجة موافقة.

السؤال : أحد الشروط المذكورة التي تكون المرأة بموجبها وكيلة في طلاق نفسها: ما إذا اختار زوجها زوجةً اُخرى، فإذا كان زواجه الثاني بسبب عدم تمكين الزوجة من نفسها، وكان طبقاً لقرار المحكمة الصادر لصالحه، ففي هذه الحالة هل تتمكّن الزوجة الاُولى ـ استناداً لوكالتها ـ أن تُطلِّق نفسها؟

الجواب: الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف إلى الزواج الثاني الذي لايكون لأجل هذه الأسباب، ولذلك لا تستطيع الزوجة أن تستفيد من تلك الوكالة لطلاق نفسها.

أحكام الزوجة التي فقد زوجها

السؤال : فُقِد زوجُ امرأة، وتيقّنّا بأنّه مقتول، هل يمكن أن تُطلّق المرأة بإذن مرجع التقليد وتتزوّج مرّةً اُخرى؟