جامع المسائل-ج1-ص408
الجواب: نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يمكنه في بعض الموارد ـ إن رأى الصلاح ـ إجبار الزوج على الطلاق، فإذا لم يقبل الزوج بالطلاق، يقوم الحاكم بطلاق المرأة بنفسه.
السؤال : كان هناك شخص يعيش في ايران منذ ستّة عشر عاماً، وعائلته في أفغانستان تعيش بلا وليّ، وقد جاء والد زوجته وألحّ عليه كثيراً بالعودة فلم يُوافق، هل يمكن شرعاً لوالد زوجته أن يأخذ طلاق ابنته، أم يجبره على العودة أم لا؟
الجواب: بما أنّ الزوج غير مستعدّ لإعطاء النفقة، يمكن للمرأة مراجعة حاكم الشرع لإنذار الزوج، ويُلزمه بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم يقبل وامتنع عن أداء النفقة وعن الطلاق، ففي هذه الصورة يطلّق المرأة بناءً على طلبها، وبعدما تطلَّق وتعتدّ عدّة الطلاق، تتمكّن من الزواج بمن ترغب فيه.
السؤال : خرج شخص من داره متوجّهاً إلى الكويت لغرض العمل، وحينما كان يسافر في البحر أسرته القوّات العراقية، وزوجته لا تعلم عنه شيئاً، وبعد مدّة من غيبته راجعت المحكمة لتعيين مصيرها ومستقبلها، وبعد انقضاء فترة ست سنوات من تاريخ مغادرة زوجها من الدار طلّقت بحكم المحكمة، وقد اعتدّت العدّة الشرعية وتزوّجت من رجل آخر وأنجبت منه ولداً، وبعد إطلاق سراح الأسرى جاء زوج المرأة المذكورة، فطلبت المرأة الطلاق مرّةً اُخرى، والمحكمة أصدرت حكم الطلاق من زوجها الأوّل، وأصبحت مطلّقة في المكتب الرسمي للوثائق، هل تتمكّن أن تتزوّج من زوجها الثاني الذي أنجبت منه ولداً أيضاً أم لا؟
الجواب: المحكمة التي طلّقت المرأة، إن كانت محكمة شرعية، وقد راعت شروط الطلاق، واعتدّت المذكورة عدّة الطلاق، ثمّ تزوّجت، فبعد مجيء الزوج الأوّل لا حقّ له في زوجته السابقة، وتستمرّ المرأة في حياتها الزوجية مع زوجها الثاني، إلاّ إذا طلّقها زوجُها الثاني.