جامع المسائل-ج1-ص406
الحالة الحرج الشديد بالنسبة إليها، يمكن للمحكمة الشرعيّة أن تطلّقها.
السؤال : إنّي رئيس المكتب الرسمي للوثائق، راجعتني امرأة قد وهبت صداقها ونفقتها أيّام العدّة لأجل أن أطلّقها، وللتوضيح: فقد حصلت على حكم الطلاق من المحكمة العليا للقضاء، ولكنّ زوجها لا يوافق بأيّ صورة، هل يجوز شرعاً طلاق هذه المرأة؟
الجواب: الظاهر بأنّ المحكمة العليا للقضاء أصدرت حكم الطلاق، وصار محرزاً لكم بأنّ ذلك الحكم قد صدر من المحكمة العليا للقضاء، ومعلوم بأنّ الحاكم الشرعي قد أصدر هذا الحكم، فاستناداً إلى نفس الحكم ومراعاة شروط الطلاق تجري صيغة الطلاق وإن كان الزوج مُعْتَرِضاً.
السؤال : الطلاق الذي قد جرى بحكم الحاكم الشرعي بخصوص زوجة أحد الأشخاص، هل يكون رجعياً، أم بائناً حتّى لا يحقّ للزوج الرجوع إليها؟
الجواب: الظاهر هو أنّ طلاق الحاكم أو الطلاق الذي يتحقّق بإجبار الزوج لا فرق فيه بالنسبة إلى الرجعي وغيره مع أقسام الطلاق الاُخرى.
السؤال : رجلٌ يؤذي زوجته ولا يُعطيها نفقتها ولا هو يطلّقها، هل يمكن لتلك المرأة أن تختار زوجاً آخر؟
الجواب: يجب على المرأة الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وتأخذ حقوقها ونفقتها بأيّ طريق ممكن من زوجها، ولا يجوز لها أن تتزوّج بغيره بدون طلاق، وإلاّ تكون زانية ويترتّب عليها أحكام الزنا.
السؤال : ما هو تكليف المرأة التي تكره زوجها كراهيةً شديدة، وهي تهب صداقها لإجراء الطلاق الخلعي، ولكنّ الزوج لا يقبل ذلك حتى وإن كان البذلُ زائداً على الصداق؟