پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص401

السؤال : إذا كان الولد بحاجة للزواج، ووالده لا يفكِّر بالأمر، هل يجوز للولد التصرّف في أموال والده بدون إذنه ويتزوّج؟

الجواب: لا يجوز له التصرّف في أموال والده بدون إذنه، وفي أمثال هذه الموارد يلزم نصيحة الوالد من قبل بعض الأشخاص ليستعدّ للأمر.

السؤال : هل يكون كلام المرأة بالنسبة إلى وفاة زوجها أو طهرها حجّة؟

الجواب: يُقبل كلام المرأة في موتِ زوجها أو طهرها.

السؤال : هل يجوز شرعاً اعتبار كلام النساء غير الملتزمات في موارد الطهر من الحيض وعدم وجود الزوج، وانقضاء أيّام العدّة؟

الجواب: إن لم تتّهم في دعواها يقبل كلامها.

زواج الأقرباء

السؤال : الرجاء أن تبيّنوا رأيكم الشريف بخصوص الزواج من الأقرباء؟

الجواب: بخصوص هذه المسألة لم نشاهد رواية موثّقة(1).

(1) ذكر الشهيد (رحمه الله) في المسالك، أوّل كتاب النكاح مرسلاً، نقلاً عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تنكحوا القرابة القريبة، فإنّ الولد يخرج ضاوياً» أي نحيفاً.

وذكر العلاّمة (رحمه الله) في تذكرة الفقهاء ج2 كتاب النكاح، ص569 ذيل المقدّمة السادسة ـ والظاهر أنّه قَبِل استحباب نكاح الأجنبيّة ـ نفس هذا الحديث وقال بعده: ولعلّ ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة.

وجاء في الحدائق الناضرة الجزء 23، ص17: وقد يستحبّ كنكاح القريبة، على قول، للجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح، واختاره الشهيد في قواعده. وقيل: البعيدة، لقوله (صلى الله عليه وآله) : «لا تنكحوا القرابة القريبة، فإنّ الولد يخلق ضاوياً»، أي نحيفاً، وهو اختيار العلاّمة في التذكرة، وعلّل بنقصان الشهوة مع القرابة.

ثمّ قال صاحب الحدائق: الظاهر أنّ الخبر المذكور عاميّ، حيث لم ينقل في كتب أخبارنا، وقد ذكره ابن الأثير في نهايته، والظاهر أنّ القول المذكور للعامّة تبعهم فيه العلاّمة في التذكرة، واستدلّ عليه بما استدلّوابه.