پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص400

ولده الذي وصل إلى حدّ البلوغ؟

الجواب: نعم، يشمله ذلك، يعني إن كان لأحد ابن أو بنت، وهما بحاجة إلى الزواج وتركه يسبّب لهما الضرر والمشقّة، أو الوقوع في الحرام، يلزم أوّلاً أن يوفّر نفقات زواجهما بموجب شأنه وبالقدر المتعارف، وبعده إن بقيت لديه نفقات الحجّ يصير مستطيعاً.

السؤال : ما حكم الرهان بين المرأة وزوجها؟

الجواب: الرهان على أساس الربح والخسارة حرام، باستثناء السّبق والرّماية.

السؤال : طُلّقت زوجة وتركت جهاز عرسها مدّة في بيت زوجها. وعند الاستلام ادّعت بأنّ مقداراً منه غير موجود، والزوج يقول: أنا لم أتصرّف به، فإذا نقص شيءٌ منه فقد أخذته هي أو أقاربها، فمن يُقبل قوله؟

الجواب: الزوج غير ضامن لجهازها، إلاّ إذا أثبتت الزوجة في الدعوى الشرعية أنّ زوجها أتلفه بدون إذنها.

السؤال : هل يجوز زواج الرجال المعمّرين بالفتيات الشابّات؟

الجواب: رغم عدم وجود المانع الشرعي من الزواج المذكور، ولكنّه ليس بمصلحة إطلاقاً، ويلزم على أولياء البنات مراعاة مصلحتهنّ.

السؤال : إذا لم يكن الولد قادراً على الزواج بأيّ صورة، أي أنّه واجه فشلاً في حياته، وإثر ذلك ظهرت اضطرابات في جسمه، هل يجوز له مع السبب المذكور أن يقضى على آلته الجنسية بالدواء والعملية الجراحية؟

الجواب: لا يجوز القضاء على آلته الجنسية بأيّ وجه كان.

السؤال : هل يجوز تزويج الفتاة الشيعية بالفتى السُّنّي؟

الجواب: الأفضل الاجتناب من هذاالعمل،بل إذاخيف عليهامن الضلال فلايجوز.