پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص399

اشتبهت عليه أجنبيّة، فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها، اُلحق به الولد، وفي الجواهر أيضاً ج29 ص243 ذكر قريباً من هذا الموضوع. وفي تحرير الوسيلة، المسألة الرابعة، أحكام الأولاد قال: الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، وذكر في الجزء الثاني من المنهاج، ج2، المسألة 1376: أنّ المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له … الخ.

الخلاصة من مجموع العبارات الماضية، وظاهر الروايات الواردة في كتاب الحدود الذي أسقط الحدّ عن المُكرهة، يظهر أنّ في صورة العلم بالحرمة لا تكون شبهة، ويسقط عنه الحدّ فقط. نعم، نقل صاحب الجواهر في ج41 ص267 عن المبسوط: إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها; لأنّها ليست بزانية، وعليه الحدّ; لأنّه زان، وأيضاًذكر صاحب الجواهر (رحمه الله) في نفس الجلد ص268: وأمّا لحوق الأولاد فقد يقضي به أيضاً بعض ما سمعته من تعريف الشبهة، وقاعدة اللحوق بأشرف الأبوين فيما لو فرض الإكراه في أحدهما دون الآخر وغير ذلك، فيكون شبهة شرعاً، وإن كان لم يحضرني الآن من النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه بالخصوص.

بناءً عليه، فإنّ إطلاق حكم ولد الزّنا على الطفل في مورد السؤال مشكل، والحكم عليه بولد الشبهة أشكل، ومن هذه الجهة ليس هناك فرق بين المحارم وغيرهم، فإنّ ولد الشبهة وولد الزنا لا فرق بينهم في أحكام المحارم وغير المحارم والنكاح. نعم، يوجد فرق في حكم التوارث، وكذلك بالنسبة إلى الاُمّ محلّ تأمّل، والأحوط هو التصالح بينهم.

أحكام متفرّقة في الزّواج

السؤال : لقد ذكرتم في مناسك الحجّ: «مَن كان بحاجة للزواج بحيث لو تركه سبّب له مرضاً أو ضرراً أو مشقّةً وعنده المال اللازم للزواج، فلا يكون مستطيعاً للحجّ إلاّ إذا كان عنده بالإضافة إلى نفقات الحج مصروفات الزواج…». هل يشمل هذا الحكم