جامع المسائل-ج1-ص397
السؤال : هل يمكن للحاكم والقاضي إجبار الأب أو الاُمّ على قبول الحضانة في صورة امتناعهما عنها؟
الجواب: صرف حقّ الحضانة غير قابل للإلزام والإجبار، فلا يتصوّر الإجبار فيمن له حقّ الحضانة، بل يمكنه إعطاء هذا الحقّ لمن يريد. وأمّا بالنسبة إلى حقّ الطفل في رعايته والمحافظة عليه وتربيته فهو على الأب، فلو امتنع من كان عليه حقّ الحضانة من قبولها، فللحاكم أن يجبره على قبولها رعايةً لحقّ الولد.
السؤال : هل يجب على الأب تعليم أولاده وبناته القراءة والكتابة؟
الجواب: نعم،واجب بمقدار الضرورة، ويجب على الوالد تعليم أولاده أحكام الدينوالمسائل الشرعية التي هي مورد الابتلاء لهم، حتى ولو كان بواسطة كالمعلِّم.
السؤال : من وجد طفلاً متروكاً على قارعة الطريق فأخذه وربّاه حتّى نشأ وكبر، وبعد عدّة سنوات ادّعى رجل وامرأة بأنّ الطفل يعود إليهما، وراح الشخص ينكر ادّعاءَهما، هل يمكن إعطاء الطفل بدون بيّنة إليهما؟
الجواب: على الفرض المذكور، إذا كان الطفل صغيراً وغير بالغ يثبت انتسابه إليهما بإقرار صريح واعتراف جدّي من المرأة والرجل ولا حاجة للبيّنة ، ولكن إذا كان الطفل في زمن إقرار المرأة والرجل بالغاً، يكون ثبوت الانتساب إليهما بعد إقرار المرأة والرجل منوطاً بتصديق الطفل لقولهما.
السؤال : حملت امرأة أرملة، وخلال عملية جراحية لإسقاط الجنين ماتت هي وجنينها البالغ ستّة أشهر، ولا يعلم هل الحمل كان من نكاح شرعي أو من الزّنا، الرجاء أن تبيّنوا لنا:
أوّلاً: هل يحكم على هذا الجنين بأنّه حلال أم من الزنا، علماً بأنّ المرأة المذكورة لم تدّعِ النكاح الشرعي، بل كانت خائفة مذعورة أيّام حملها؟.
ثانياً: على فرض كونه ابن زنا، هل أولادها من البنين والبنات إخوة له وأخوات؟