پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص396

تطلب الاُجرة من جدّهم لأبيهم؟

الجواب: لا تستحق الاُمّ في قبال الحضانة شيئاً.

السؤال : من طلّق زوجته بسبب انحرافها الخُلقي، وله طفلة صغيرة تبلغ ثلاث سنوات. وبما أنّ الحضانة على عهدة الاُمّ، فهل يبقى لهذه المرأة الحقّ في حضانة البنت؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف البنت، فحينئذ يسقط حقّ حضانة الاُمّ.

السؤال : مَن خُتِن في الصغر، ولكن نظراً لتساهل الخاتن وعدم دقّته، فقد بقي نصف الحشفة مغلّفاً «ولكن حين الانتصاب تخرج الآلة كاملةً من الغلاف» ما هو الحكم الشرعي لهذا الشخص؟

الجواب: إذا كانت الغلفة بمقدار يوجب صدق الأغلف وغير المختون عليه ولو في بعض الحالات فيجب عليه الختان.

السؤال : أمٌّ تُسقِط حقّ الحضانة وتندم بعدها، هل لها المطالبة بهذا الحقّ مرّةً اُخرى؟

الجواب: الأمر مشكل، فالأحوط المصالحة.

السؤال : إذا أسقطت المرأة حقّها بالقَسم أو النفقة ثمّ ندمت، هل يجوز لها المطالبة؟

الجواب: إذا أسقطت حقّها وأبرأ زوجها فلايتيسّر لها الرجوع عنه بالنسبة إلى ما مضى، وأمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلها حق المطالبة .

السؤال : بما أنّ للاُمّ حقّ الحضانة الشرعية، فهل يحقّ لها أخذ الأطفال للسفر بدون إذن والدهم، أو السّكنى في المدن الاُخرى؟

الجواب: ما دام حقّ حضانة الاُمّ باقياً يمكنها أخذ أطفالها للسفر، أو تسكنهم معها في أيّ مدينة شاءت.