جامع المسائل-ج1-ص394
السؤال : هل يشترط إذن والد البنت في زواجها المنقطع أم لا؟
الجواب: نعم، إذا كانت البنت بكراً فيلزم إذن والدها أو جدّها لأبيها على الأحوط وجوباً.
السؤال : شخص عقد ابنته الصغيرة بالعقد المنقطع ولمدّة قصيرة لغرض أن تكون اُمّها محرماً على زوج البنت، هل تصير اُمّها مَحْرَماً على ذلك الشخص؟
الجواب: إذا كان العقد لمصلحة الطفلة المذكورة، فلا مانع منه، ويصير الشخص المذكور محرماً لأمّها.
السؤال : شخص ادّعى بانّه عقد على امرأة وهي تنكر ذلك، ولغرض حلّ الدّعوى اُحضر العاقد، وهو أيضاً منكرٌ للعقد، وقد صرّح بعد ذلك بأنّ الخوف هو سبب إنكاره للعقد، فإن أرادت المرأة المذكورة الزواج بعد سنتين من ذلك التاريخ، فهل تحتاج إلى الطلاق، علماً بأن المدّعي لا يطلّقها؟
الجواب: إذا لم تعلم المرأة بتزوّجها من ذاك الرجل، فلا مانع من أن تتزوّج بشخص آخر، ولا حاجة إلى الطلاق.
السؤال : امرأة أجازت لشخص بعقدها الدّائم، ولكنّه عقدها بالمنقطع لمدّة خمس أو عشر سنوات، ولم يذكر لها الأمر وأنجبت له عدّة أولاد، وبعد مدّة علمت بأنّ عقد الزواج كان منقطعاً، فما حكم المسألة؟
الجواب: إذا أجازت المرأة بعدما علمت بأنّ العقد كان منقطعاً فيصحّ العقد، وأولادها حلال، ويمكنهما الاستمرار في الحياة الزوجية المشتركة لنهاية المدّة، ولكن إن لم تقبل المرأة بعد العلم، فيكون العقد باطلاً ويجب الافتراق فوراً، والأولاد بالنسبة إلى اُمّهم أولاد شبهة ويتوارثون. وأمّا بالنسبة للرجل، فإن كان يرى