جامع المسائل-ج1-ص393
5 ـ إذا لم يكن الابن رضيعاً، وكانت للمرأة المتبنّية أمٌّ لا بعل لها، فيُعقد عليها بالعقد الدّائم أو المنقطع للولد المذكور. وبعد الدخول بها تكون المرأة المتبنية ربيبته وتصير مَحْرماً عليه. وهناك طرق اُخرى أيضاً لا حاجة لذكرها الآن.
السؤال : لا ولد لي، وقد أخذت طفلاً رضيعاً من مؤسّسة حماية الاُمّهات والأطفال ليكون ابناً لي، وسجّلته بإسمي في دائرة الأحوال المدنية، وحصّلت له على جنسية، علماً بأنّ والديه مجهولان، فما هو حكم هذا الولد من الوجهة الشرعية؟
الجواب: لا يجوز إلحاق ولد الغير بشخص آخر، ولا يجوز أخذ الجنسية له بهذا الشكل، وإذا كانت الجنسية المذكورة تسبّب الاشتباه والخطأ في الأحكام الشرعيّة من قبيل التوارث والمحارم وغيرها، حتّى وإن كان في المستقبل، فيجب عليكم إبطالها.
السؤال : هل يجوز الزواج الموقّت بالمجوسيّة أم لا؟
الجواب: نعم يصح .
السؤال : هل يصحّ الزواج المنقطع لمدّة 99 عاماً؟ وهل يكون حكمه حكم العقد الدائم أم لا؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك، ولا ينطبق عليه حكم العقد الدائم; لأنّ الزوج يمكنه هبة المدّة في العقد المنقطع.
السؤال : شخص تزوّج بفتاة زواجاً منقطعاً وضاجعها، فحملت منه، هل يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، ويعقد عليها عقداً دائميّاً في زمن الحمل؟
الجواب: نعم، يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، وفي زمن الحمل يعقد عليها عقداً دائميّاً، وحملها ليس مانعاً عن عقد الزواج.